مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٧ - ٣٣- باب السعى
الصفا.
ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه.
٣٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة فقال فريضة قلت أو ليس إنما قال اللّه عز و جل:
«فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال ذلك في عمرة القضاء إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام عن الصفا و المروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول اللّه إن فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام فأنزل اللّه عز و جل: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أي و عليهما الأصنام.
٣٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل.
٣٩- عنه روى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له.