مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٦ - ٥٥- باب رمى الجمار
علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال فليرمها و لا شيء عليه.
٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل.
٦٥- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا.
٦٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك.
٦٧- عنه عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال ليس عليه أن يعيد.
٦٨- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج