مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٧ - ٥٥- باب رمى الجمار
رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
٦٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل.
٧٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
٧١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة.
٧٢- عنه عن موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة.
٧٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة