مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٦ - ٢٥- باب احكام الاحرام
١١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
١١٢- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء.
١١٣- عنه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال ليس عليه شيء.
١١٤- عنه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه
١١٥- عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّه (عليه السلام) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما.
١١٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق.
١١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن