مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٧ - ٥٦- باب النحر و الهدى
سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء.
٣١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أو يأكل منه قال نعم.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر.
٣٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الآخر و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه.
٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص