مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - ٢٧- باب احكام المحرم
على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره
١٧٨- عنه روى ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته.
١٧٩- عنه في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) أنه قال كان أبي (عليه السلام) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
١٨٠- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة.
١٨١- عنه روى حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة.
١٨٢- عنه روي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة.
١٨٣- عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر.
١٨٤- عنه سأل ذريح أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدم.
١٨٥- عنه سأل الحسن الصيقل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه قال نعم لا بأس به.
١٨٦- عنه روى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران فقال إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا و إن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس.