مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ١٩- باب حجة الاسلام
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت و إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزئ ذلك عنه قال نعم.
٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إن أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه.
١٠- عنه عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الذي أحجه.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا أ يقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل مات و له ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد