مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٨ - ٥٦- باب النحر و الهدى
٨٨- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها و يعلم أنها بدنة.
٨٩- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النحر في اللبة و الذبح في الحلق.
٩٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرام.
٩١- عنه روى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال لا يذبح لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها و تستقبل القبلة و تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما اللهم منك و لك.
٩٢- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ» قال ذلك حين تصف للنحر و تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و وجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض
٩٣- عنه سأله أبو الصباح الكناني كيف تنحر البدنة قال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين.
٩٤- عنه روى معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) أنه قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين و لا تنخعها حتى تموت.
٩٥- عنه سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه فقال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يركبها غير مجهد و لا