مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٥ - ٥٦- باب النحر و الهدى
٦٨- عنه روى كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد.
٦٩- عنه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
٧٠- عنه روي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل و أما أنت فلا تدعه.
٧١- عنه روي عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب اللّه تعالى: «ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ» إلى قوله تعالى: «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» ما الذي أحل اللّه عز و جل من ذلك و ما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاج فأخبرته بما كان.
فقال إن اللّه تبارك و تعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية و حرم أن يضحى فيه بالجبلية و أما قوله عز و جل: «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» فإن اللّه تبارك و تعالى أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب و حرم فيها البخاتي و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل و أخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.
٧٢- عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة نفر.