مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٦٢- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
٢٦٣- عنه قال موسى و حدثني يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسي.
٢٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه فأما للزينة فلا.
٢٦٥- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنها من الزينة.
٢٦٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
٢٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
٢٦٨- عنه عن محمد الحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم.
٢٦٩- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل أو بعد و مع ليس به