مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٥ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٨٧- عنه سأله معاوية بن عمار عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس.
١٨٨- عنه قال (عليه السلام) إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكل و هو محرم.
١٨٩- عنه روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج بالمحرم الخراج و الدمل فليبطه و ليداوه بزيت أو سمن.
١٩٠- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق تخضب بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل.
١٩١- عنه قال الصادق (عليه السلام) يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس و كان يكره من الأدهان الطيبة الريح.
١٩٢- عنه روي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه و أنا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا و تصدق به فيكون كفارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
١٩٣- عنه روي عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) وضأني الغلام و أنا لا اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدى و أنا محرم فقال: تصدق بشيء لذلك.
١٩٤- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يديه و يلبي و ليس عليه شيء.
و في خبر آخر و يستغفر ربه.