مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٦ - ٥٦- باب النحر و الهدى
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال ذوات الأرحام و سألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
١٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث و الإناث أفضل.
١٣٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد.
١٣٥- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى و قال و سألته عن الخصي و عن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي.
١٣٦- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز و الجذعة من الضأن.
١٣٧- عنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلا الثني.
١٣٨- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من