مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٢ - ٥٦- باب النحر و الهدى
و جل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال شاة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجزئ في المتعة شاة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال أما لنفسه فلا يدعه و أما لعياله إن شاء تركه.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء و إن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق و قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه