مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٣ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
٥٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحج الرجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان أبي قال إن كان أباك فنعم.
٥٥- عنه روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده علي فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
٥٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة.
٥٧- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه.
٥٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم.
٥٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد