مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٤ - ٥٦- باب النحر و الهدى
دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار.
١٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي
١٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه قال لا إن اللّه تعالى يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ»
١٢٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه.
١٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء و إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
١٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر.
١٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي