مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
عشرين سنة.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.
٤٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال إلياس لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكتب له و لها و يكتب له ثواب أجر البر.
٥٠- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ تحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال تحج المرأة عن أختها و عن أخيها و قال تحج المرأة عن أبيها.
٥٣- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن