مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٣ - ٢٥- باب احكام الاحرام
صليت ركعتين و أحرمت في دبرها بعد التسليم فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه و صل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قل.
اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذي رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت.
اللهم فتمم لي حجتي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
٩٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك قال نعم.
٩٨- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أم نهارا فقال بل نهارا فقلت فأية ساعة قال صلاة الظهر.
٩٩- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار و حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي كلاهما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار