مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٠ - المنابع
هو أفضل و لك أن ترمي من أول النهار إلى آخره و لا ترمي الجمار إلا على طهر و من رمى على غير طهر فلا شيء عليه.
٨٥- عنه انه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يرمي الجمار ماشيا و من ركب إليها فلا شيء عليه.
٨٦- عنه أنه (عليه السلام) رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا قال و من فاته رميها بالنهار فرماها ليلا و من ترك رمي الجمار أعاد.
٨٧- عنه أنه (عليه السلام) قال يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى و هي جمرة العقبة وقت الانصراف من مزدلفة و في أيام التشريق الثلاث الجمرات يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل يوم و من قدم جمرة على جمرة أعاد.
٨٨- مسند احمد حدثنا عبد اللّه حدثني أبى ثنا عبد اللّه بن محمد قال عبد اللّه و سمعته أنا من عبد اللّه بن محمد ثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن على بن حسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
المنابع:
(١) المحاسن: ٦٧، (٢) الكافي: ٤/ ٤٧٧، الى ٤٨٦،
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٧٣، الى ٤٧٨ (٤) التهذيب: ٥/ ١٩٤، الى ١٨٩- ٢٦١، الى ٢٧٠ (٥) الاستبصار: ٢/ ٢٩٦، الى ٢٩٨.
(٦) دعائم الاسلام: ١/ ٢٣١- ٢٣٢، (٧) مسند احمد: ١/ ٢١٢.