مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٣ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
٤٤- باب النيابة عن الحج
١- زيد عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد اللّه ابن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.
ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه و نظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة و إن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان.
٢- حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه فحج بها عن نفسه قال هي للأول.
٣- حسين عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال