مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠١ - ٤٣- باب المتمتع يخرج من مكة
بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما.
قلت فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج.
٧- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إلا محرما و لا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.
٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون.
١٠- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد أ يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما و قال يحرمون عنه إن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
١١- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير