مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٨ - ٢٥- باب احكام الاحرام
عن الحلبي و معاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
٢٠- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه و صل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قل:
اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللهم فتمم لي حجي و عمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي،
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج