مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - ٢٥- باب احكام الاحرام
عبد اللّه بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأذن لنا و هو في الحمام يطلي و قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله.
فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه قلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة و أخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما