مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٤ - ٢٥- باب احكام الاحرام
إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
١٠٠- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
١٠١- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
١٠٢- عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه قال ليس له أن يخالف السنة قلت أله أن يتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكني أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحب إلي قلت كم أصلي إذا تطوعت قال أربع ركعات.
١٠٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريد.
١٠٤- عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريد.
١٠٥- عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان و حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت الإحرام و