مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٧ - المنابع
١٦- عنه أنه (عليه السلام) قال يصل المتمتع صومه و إن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذ أتى بالعدة على ما قال اللّه عز و جل.
١٧- عنه أنه (عليه السلام) قال من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه.
١٨- عنه أنه (عليه السلام) قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و دخل المسجد الحرام حافيا و طاف أسبوعا تطوعا إن شاء و صلّى ركعتي الطواف ثم جلس حتى يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية و أهل مكة كذلك يحرمون إلى الحج من مكة و كذلك من أقام بمكة و هو من غير أهلها.
١٩- الطوسي عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مكة متعة يقول اللّه تعالى: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».
٢٠- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ٢٩٥، (٢) التهذيب: ٥/ ٣٧٦- ٤٧٧- ٤٩٢،
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٣٢٤، الى ٣٢٦.