مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٤ - ٥٤- باب عرفه و مزدلفة و منى
الجمرة
فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت و يطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أرسل معهن أسامة.
٥٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن.
٥٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر و قد فاتهم الحج فقال نسأل اللّه العافية و أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة و أحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
٥٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج و قال أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و قد فاته الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل قال و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه.