مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ٢٧- باب احكام المحرم
عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم و صغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
٨٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.
٨٦- عنه عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب.
فقال لعنك اللّه لا برا تدعين و لا فاجرا و الحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب رميا و الحدأة على ظهر بعيرك.
٨٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
٨٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه و قال الكلب العقور هو الذئب.