مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٥ - ٢٧- باب احكام المحرم
قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران.
٢٥٥- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه.
٢٥٦- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل ذلك.
٢٥٧- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيده.
٢٥٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلوهم به.
٢٥٩- عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
٢٦٠- عنه عن الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه (عليه السلام) قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
٢٦١- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.