مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٣ - ٢٧- باب احكام المحرم
وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فشاة ثم قال إني لم أجعل عليه لأنه أمنى و لكني إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
٢٤٣- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي عمير و حماد بن عيسى جميعا عن معاوية ابن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللّه تعالى فإن اللّه يقول: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه.
٢٤٤- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزاء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج.
٢٤٥- عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اتق قتل الدواب كلها و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله و ليتصدق بقدر ما صنع.
٢٤٦- عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.
٢٤٧- عنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن