مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - ١٧- باب اصناف الحج
فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
٦٥- عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير.
٦٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المفرد عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
٦٧- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مفرد للحج أ يعجل طوافه أو يؤخره قال هو و اللّه سواء عجله أو أخره.
٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت.
قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة فقلت أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية.