مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ١٧- باب اصناف الحج
يفعل المفرد و ليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
٦٠- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي و قد أشعره و قلده و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
٦١- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
٦٢- عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها قال و هي باركة و ينحرها و هي قائمة و يشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا قلدت و أشعرت.
٦٣- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعر و قلد وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية.
٦٤- عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا