مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٩ - ٢٥- باب احكام الاحرام
فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إن شئت أضمرت الذي تريد.
٢٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته أ ليلا أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد و لا يكاد يقدرون على الماء و إنما أحدثت هذه المياه حديثا.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط.
٢٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن نلبي و لا نسمي شيئا و قال أصحاب الإضمار أحب إلي.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزئه ذلك قال نعم.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص