مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧١ - ٢٥- باب احكام الاحرام
٣٢- الصدوق: روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه تعالى عند زوال الشمس و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس.
٣٣- عنه روى معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل إن شئت و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
٣٤- عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة و كم حد ما بينهما فقال إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
٣٥- عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و نحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى و مثاني قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.