مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
قال إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
٧٢- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم قال عليه دم شاة.
٧٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه.
٧٤- الصدوق: سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على طير فمات فقال إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم و إن كان أغلقه قبل أن يحرم و هو حلال فعليه ثمنه.
٧٥- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
٧٦- عنه روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخل عنه و إن كان غير مستوي الجناح نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه.
٧٧- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحرم و عنده في أهله صيد إما وحش و إما طير قال لا بأس.