مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ٢٧- باب احكام المحرم
على ستة مساكين لكل مسكين مدين و النسك شاة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و كل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شيء من القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار.
٦٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل ضرير البصر و أنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا و لم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل.
قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه.
٦٨- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل تشققت يداه و رجلاه و هو محرم أ يتداوى قال نعم بالسمن و الزيت و قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله و هو محرم.
٦٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة قال لا بأس.
٧٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه و ليتداو بزيت أو سمن.
٧١- عنه عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يكون به شجة أ يداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم