مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٨ - ٢٧- باب احكام المحرم
كانتا متفرقتين فعليه دمان.
٧٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
٧٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
٨٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته و هو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال لا يضره.
٨١- عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق.
٨٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد قتلها.
٨٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.
٨٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران