مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٢ - ٢٥- باب احكام الاحرام
تلبس الخلخالين و المسك.
٩١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
٩٢- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة
٩٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
٩٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى و النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
٩٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.
٩٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة