مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - المنابع
عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج.
ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.
٩- الطوسي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ٢٩٩، الى ٣٠٢، (٢) التهذيب: ٥/ ٤٧٥