مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ٤١- باب حج الصبيان و المملوك
عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.
٦- الصدوق: روى حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.
٧- عنه روى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
٨- عنه في رواية النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن المملوك إن حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أعتق فعليه الحج.
٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجة الإسلام و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج.
١٠- عنه روي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
١١- عنه روي عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي (عليه السلام) يجردهم من فخ.
١٢- عنه روي عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون فقال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة
١٣- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما