مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٠ - ٤١- باب حج الصبيان و المملوك
يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه و كان علي بن الحسين (عليه السلام) يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح.
١٤- عنه سأله سماعة عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها قال قال و لو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
١٥- عنه روى أبان عن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق.
١٦- الطوسي عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج.
١٧- عنه عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
١٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام.
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم.