مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٥ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٧٨- عنه روى ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قال قلت فما يصنع به قال يدفنه.
٧٩- عنه روى صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء القماري بمكة و المدينة فقال ما أحب أن يخرج منها شيء.
٨٠- عنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمام أهلي و جيء به و هو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
٨١- عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.
٨٢- عنه روى المثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.
٨٣- عنه روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نتف حمامة من حمام الحرم فقال يتصدق بصدقة على