مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٥ - ٤٢- باب الوصية بالحج
١١- عنه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قرب.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه.
١٤- الصدوق: روى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحج و له ورثة قال هم أحق بميراثه إن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه.
١٥- عنه روي عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه و إن كان قد حج فهي من الثلث.
١٦- عنه روي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن ابنتي أوصت بحجة و لم تحج قال فحج عنها فإنها لك و لها قلت إن أمي ماتت و لم تحج قال حج عنها فإنها لك و لها.
١٧- عنه روي عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة و الحج و العتق فقال ابدأ بالحج فإنه مفروض