مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ٢٧- باب احكام المحرم
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
٦١- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
٦٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الكحل للمحرم قال أما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض.
٦٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب.
٦٤- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا يكتحل إلا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
٦٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل و هو محرم.
٦٦- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال له أ تؤذيك هوامك فقال نعم فأنزلت هذه الآية:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ».
فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يحلق و جعل الصيام ثلاثة أيام و الصدقة