مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ١٧- باب اصناف الحج
قالا سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا فقال لا بأس بذلك.
٤١- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن عبيد اللّه الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة و ذلك لقول اللّه عز و جل: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».
٤٢- عنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة.
٤٣- عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع.
٤٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال قلت فالقاطنون بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس.
٤٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة فعليه إذا