مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يحب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده.
٣٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن اللّه قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك فداه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
٣٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي.
٣٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللّه عز و جل يقول: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».
٣٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من وجب عليه فداء صيدا أصابه و هو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
٣٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم