مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣ - ٤٢- باب الوصية بالحج
٤٢- باب الوصية بالحج
١- الحميرى عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قرب.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا أحجوا عنه.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.
٤- عنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا.
٥- عنه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن