مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء.
٢٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد اللّه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أ يأكله قال لا قال و سألته أ يأكل قديد الوحش محرم قال لا.
٢٨- عنه عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال لا بأس لا يضره.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه.