مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩ - المنابع
مال المسلمين.
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا استشارني في الحج و كان ضعيف الحال فأشرت عليه ألا يحج فقال ما أخلقك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة.
٣٢- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه و هو موسر إنه لمحروم.
٣٣- عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و لم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و قال من مضت له خمس حجج و لم يفد إلى ربه و هو موسر إنه لمحروم.
٣٤- عنه عن أحمد عن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين.
٣٥- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له فقال لا عذر له ليس ينبغي له أن يسوف الحج فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
المنابع:
(١) اصل المثنى: ٨٩، (٢) اصل حسين: ١٠٩، (٣) المحاسن: ٨٨،