مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - ٥٦- باب النحر و الهدى
٥٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى.
٥٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
٦٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء.
٦١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له.
٦٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله فقلت أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و أبطئوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا و يحل في اليوم الذي واعدهم.