مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٢٧- باب احكام المحرم
صنع قدر سعته.
٤٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسك على أنفه من الريح المنتنة.
٥٠- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و أنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه و قال تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
٥١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
٥٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أكلت خبيصا حتى شبعت و أنا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك و لما دخل في إحرامك مما لا تعلم.
٥٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
٥٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن