مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٣ - ٥٦- باب النحر و الهدى
فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.
٢٢٢- عنه عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و النسك شاة.
٢٢٣- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلا شيء فيه.
٢٢٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الأضحية فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فهل يجب ذلك على سائر العيال قال إلا على من شاء أن يفعل.
٢٢٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يستحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر اسم اللّه عليها حتى تذبح.
٢٢٦- عنه أنه قال (عليه السلام) لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم و يقول عند ذبحها بسم اللّه اللّه أكبر وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
٢٢٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن أفضل الضحايا فقال الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها و هو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى تفسدا ثم النعاج ثم الذي يقطع أنثياه قطعا ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها